مصنع المحاليل الطبية
بإمكانك تغيير إعدادات ملفات تعريف الإرتباط من خلال متصفحك. بيان الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط
مصنع عصير
14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي. 17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق" انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي". ثانيا: العامل المتأذي بالشمس والحر، كمن يعمل في البناء، أو مصنع الحديد والصلب، ليس له رخصة في الفطر، إلا إذا بلغت منه المشقة مبلغا يؤدي إلى هلاكه بالعطش، أو إصابته بالمرض، ويلزمه أن ينوي الصيام من الليل، وأن يصبح صائما، فإذا لحقه الحرج والمشقة الشديدة، فإنه يفطر بما يحفظ نفسه، ثم يمسك بقية يومه، ويقضي. والقول بأنه لا يجد فرصة للقضاء غير صحيح، فيمكنه أن يصوم في إجازته، وأن يأخذ إجازة لأجل ذلك. وهذا العامل لو لجأ إلى المحلول الملحي أو السكري، لم يفده، لأنه سيفطر بذلك كما سبق، وصنيعه هذا تحايل محرم. ولهذا جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (10/252):" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى.
- تجميعات اختبار القدرات 1438
- المراتب الطبية
- مصنع صودا
- مصنع بتروكيماويات
- مصنع
- دراسة جدوى مصنع سرنجات
- المجلة الطبية
- مصنع مازدا
- النفايات الطبية
- مصنع الطوب الاحمر
- الشبكة الطبية
- الاحذية الطبية
مصنع توشيبا
الحمد لله أولا: كلام الفقهاء عن المفطرات، لا علاقة له بنية المريض، ونية الطبيب، بل المفطرات إما منصوص عليها من الشارع، وإما مقيسة عليها. فمن المنصوص عليه: الأكل والشرب، كما قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187، فأباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى أول الليل وهو غروب الشمس. وروى البخاري (1903) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). وروى البخاري (1933) ، ومسلم (1155) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ). إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على كون الأكل والشرب في نهار رمضان من المفطرات.